المطالب العالية 2449
باب الإقطاع
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، ثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسَّوَادِ، قَالَ:
اسْتَقْضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ حُذَيْفَةَ ؓ، فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؓ بِعَشْرِ خِصَالٍ، فَحَفِظْتُ سِتًّا وَنَسِيتُ أَرْبَعًا: لَا تُقْطِعَنَّ إِلَّا مَالَ كِسْرَى أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ، أَوْ دُورَ الْبُرُدِ، أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ، وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.