دليل

المطالب العالية 2449

باب الإقطاع

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، ثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسَّوَادِ، قَالَ:

اسْتَقْضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ حُذَيْفَةَ ؓ، فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؓ بِعَشْرِ خِصَالٍ، فَحَفِظْتُ سِتًّا وَنَسِيتُ أَرْبَعًا: لَا تُقْطِعَنَّ إِلَّا مَالَ كِسْرَى أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ، أَوْ دُورَ الْبُرُدِ، أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ، وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.