دليل

المطالب العالية 2447

باب الإقطاع

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ، ثَنَا نَائِلُ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ رَزِينٍ الْأَسْلَمِيُّ أَبُو أَنَسٍ، ثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:

لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ لَنَا بِئْرٌ فَخِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَتَبَ لِي كِتَابًا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَهُمْ دَارَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا. قَالَ: فَمَا قَاضَيْنَا بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَى لَنَا بِهِ. قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ هِجَاءٌ. كَانَ: كَوُنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.