دليل

المطالب العالية 2403

باب الدعوة قبل القتال

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا قَالَ: تَأَلَّفُوا النَّاسَ، وَتَأَنَّوْا بِهِمْ، وَلَا تُغِيرُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ، فَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، إِلَّا وَأَنْ تَأْتُونِي بِهِمْ مُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَقْتُلُوا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِي بِنِسَائِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.