المطالب العالية 2402
باب الدعوة قبل القتال
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَجْهًا، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: الْحَقْهُ وَلَا تُذْعِرْهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، وَقُلْ لَهُ: لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَّى تَدْعُوَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.