دليل

المطالب العالية 2402

باب الدعوة قبل القتال

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَجْهًا، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: الْحَقْهُ وَلَا تُذْعِرْهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، وَقُلْ لَهُ: لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَّى تَدْعُوَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.