المطالب العالية 239
باب الغسل من الاحتلام
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ، قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ - يُقَالُ لَهَا: بُسْرَةُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْمَنَامِ ؟ فَقَالَ ﷺ: « إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ ». قَالَ: فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ ! قَالَ ﷺ: « دَعِيهَا تَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهَا، تَرِبَ جَبِينُكِ، أَوْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.