دليل

مسند أبي يعلى 1820

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى، وَأَلْقَتْ جَنِينًا، قَالَ: فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.