مصنف عبد الرزاق 18425
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً؛ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه