مصنف عبد الرزاق 18424
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ،
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا "، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ؛ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَسَجْعًا " ؟ أَوْ قَالَ: " سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه