المطالب العالية 2224
باب حد السرقة
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَابْنَ سَابِطٍ الْأَحْوَلَ، حَدَّثَاهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِعَبْدٍ فَقِيلَ: هَذَا سَرَقَ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ فَتَرَكَهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، وَالثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، فَتَرَكَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعًا بِأَرْبَعٍ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.