دليل

المطالب العالية 2153

باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

« إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَأَمَرَ ﷺ بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.