المطالب العالية 2153
باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
« إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَأَمَرَ ﷺ بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.