المطالب العالية 2154
باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ:
« كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ، فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ، وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ! قَالَ ﷺ: أَجَلْ. قَالَ: أَلَا أَرُدُّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ ؟ قَالَ ﷺ: لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا. قَالَ: أَلَا أُهْدِيهَا لِمَنْ يُكَافِئُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ ﷺ: لَا. قَالَ: فِيهَا مَالٌ لِيَتَامَى فِي حَجْرِي ؟ قَالَ ﷺ: إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ. ثُمَّ نَادَى: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا ! قَالَ ﷺ: فَحَلُّوا أَوْكِيَتَهَا. فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.