دليل

المطالب العالية 2152

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.