دليل

المطالب العالية 2151

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

« جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ شَرِبَ خَمْرًا، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.