دليل

المطالب العالية 2147

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ؓ قَالَتْ:

إِنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: « وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ ; فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ... »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.