المطالب العالية 2146
باب حد الخمر
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
« لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، حَتَّى فَرَضَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَرْبَعِينَ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: « ثُمَّ فَرَضَ عُمَرُ ؓ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ ؓ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ; كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الَّذِي قَدْ تَضَلَّعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّةً جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.