دليل

المطالب العالية 2146

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

« لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، حَتَّى فَرَضَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَرْبَعِينَ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: « ثُمَّ فَرَضَ عُمَرُ ؓ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ ؓ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ; كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الَّذِي قَدْ تَضَلَّعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّةً جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.