المطالب العالية 2143
باب تحريم دم المسلم وعرضه
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا: « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ ; فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَفِي الْآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
في المطالب العالية, ص 2143
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 21752سنن الدارمي 3040مصنف ابن أبي شيبة 32100مصنف عبد الرزاق 19388مصنف عبد الرزاق 9935السنن الكبرى للبيهقي 12356
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- يحدث عنثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- سمعت
- حدثناليس بالقويت 154 هـ
- حدثناصدوقت 209 هـ
- حدثناثقة ثبتت 234 هـ ، وقيل : 232 هـ
- ت 307 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com