المطالب العالية 2142
باب تحريم دم المسلم وعرضه
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، قَالَ:
« نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى، وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ... حَتَّى خَتَمَهَا. فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَى، فَرُحِلَتْ لَهُ فَوَقَفَ ﷺ لِلنَّاسِ بِالْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدَرٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ إِيَاسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.