المطالب العالية 2134
باب النذر
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ ﷺ: « فَانْحَرْهَا ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.