دليل

المطالب العالية 2134

باب النذر

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ ﷺ: « فَانْحَرْهَا ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.