دليل

المطالب العالية 2131

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ كَانَ يَقُولُ:

« يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.