المطالب العالية 2131
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ كَانَ يَقُولُ:
« يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.