المطالب العالية 2089
باب الظهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الْأَشَجُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ، فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلًا...
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.