دليل

المطالب العالية 2089

باب الظهار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الْأَشَجُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ، فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلًا...

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.