دليل

المطالب العالية 2088

باب الظهار

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ، فَقَالَ: « إِنْ تَزَوَّجْتَهَا، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.