المطالب العالية 2090
باب الظهار
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وَهْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ قَالَ:
إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ قَالَ: نِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: « تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.