دليل

المطالب العالية 2058

باب القافة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ:

ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: مَوْلَايَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي. فَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي، هُوَ وَبَنَاتِي بِمَنْزِلَةٍ. قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَادَّعَيَا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا ادَّعَاهُ، فَقَالَ نَصْرٌ: أَبَا خَالِدٍ مَا مِثْلُ مَالٍ وَرِثْتَهُ وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْفِرَاشِ شَاهِدَا أَبَا خَالِدٍ مَالِي ثَرِيٌّ وَمَنْصِبٌ شَيْءٌ وَأَعْرَاقٌ تَهُزُّكَ صَاعِدَا أَبَا خَالِدٍ لَا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ وَكُنْ مُتَوَاجِدَا أَبَا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدًا أَبَا خَالِدٍ لَا نَحْنُ نَارٌ وَلَا هُمْ جِنَانٌ رَعَتْ فِيهَا الْعُيُونُ رَوَاكِدَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.