دليل

المطالب العالية 2057

باب القافة

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَبَاهُ يَقُولُ:

أَرْسَلَ عُمَرُ ؓ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ. قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: « صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ». فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.