المطالب العالية 2056
باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، نَبَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ؓ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ. قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا »، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.