دليل

المطالب العالية 2056

باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، نَبَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ؓ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ. قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا »، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.