دليل

المطالب العالية 2054

باب عدد الطلاق

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.