MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19563

ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ [قَالَ ]:

﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾قَالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ، فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ [٢]، ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ، حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا