المطالب العالية 2032
باب كنايات الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ، وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ ؟ قَالَ: الطَّلَاقَ. قَالَ: « فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.