دليل

المطالب العالية 2031

باب كنايات الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ

فِي الْحَرَامِ: « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تُكَفِّرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.