مصنف عبد الرزاق 15909
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ: " إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا " قَالَ: أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.