دليل

المطالب العالية 2025

باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ:

بَلَغَ أَبَا مُوسَى ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: « يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.