دليل

المطالب العالية 2024

باب المحلل

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَلِّلُهَا، قَالَ: « هُمَا زَانِيَانِ، وَإِنْ مَكَثَا عَشْرَ سِنِينَ، أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً، إِذَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.