المطالب العالية 2024
باب المحلل
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَلِّلُهَا، قَالَ: « هُمَا زَانِيَانِ، وَإِنْ مَكَثَا عَشْرَ سِنِينَ، أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً، إِذَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.