دليل

المطالب العالية 2007

باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره

اعرض الإسناد

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ / 2 -: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، بَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ: تَفْعَلُونَ هَذَا ؟! قَالُوا: « إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.