المطالب العالية 2008
باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.