دليل

المطالب العالية 2008

باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.