المطالب العالية 2006
باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره
اعرض الإسناد
قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ:
شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: « إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.