دليل

المطالب العالية 2006

باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره

اعرض الإسناد

قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ:

شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: « إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.