المطالب العالية 2000
باب الوصية بالنساء
اعرض الإسناد
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَشَكَيْنَ. فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا عَصَبَةً، فَرِيصُ رَقَبَتِهِ عَلَى مُرَيْئَتِهِ يَقْتُلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.