دليل

المطالب العالية 2000

باب الوصية بالنساء

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَشَكَيْنَ. فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا عَصَبَةً، فَرِيصُ رَقَبَتِهِ عَلَى مُرَيْئَتِهِ يَقْتُلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.