MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9142

ثَوَابُ مَنْ رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا