المطالب العالية 1997
باب حق الزوج على المرأة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يُخَامِرَ قَالَ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
« لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ. وَلَا تُضَارَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ ; فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ. وَإِنْ أَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا - فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ: أَكْلُ الرِّبَا. وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا، وَيَلْعَنُهَا اللهُ تَعَالَى، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مِمَّا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى فهو من منكراته وكان صدوقا في نفسه
في المطالب العالية, ص 1997
روايات أخرى للحديث
المعجم الكبير 18388المعجم الكبير 18389السنن الكبرى للبيهقي 14832مسند البزار 2667المستدرك 2770
الرواة
- حدثهمشهور ، من أعيان الصحابةت 17 هـ ، أو : 18هـ
- عنمخضرم ، ويقال : له صحبةت 69 هـ ، أو 70 هـ ، أو 72 هـ
- عنثقة يرسلت 101 هـ : 110 هـ
- عنثقةت بين 121 هـ إلى 130 هـ
- عنثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثناثقة ، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان : أحدهما سماع ، والآخر إرسال . فحديث الكوفيين عنه فيه شيءت 151هـ : 160هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- حدثناكان صدوقا ، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثهت 247 هـ
- ت 307 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com