مسند البزار 2667
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا تَزَالُ الْمَرْأَةُ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ قَالَ: يَلْعَنُهَا اللهُ، وَمَلَائِكَتُهُ، وَخُزَّانُ الرَّحْمَةِ، وَالْعَذَابِ مَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي اللهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.