دليل

المطالب العالية 1988

باب حق الزوج على المرأة

اعرض الإسناد

1988 1665 / 2 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ. <متن_مخفي ربط="26020171" نص="إِنْ امْرَأَة مَنْ خَثْعَمَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللهِ إِنِّي امْرَأَة أَيْم فَأَخْبَرَنِي مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ ﷺ

« إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعُهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْر لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاء عَلَيْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَة السَّمَاءِ وَمَلَائِكَة الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَة الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ »" نوع="مرفوع"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.