المطالب العالية 1988
باب حق الزوج على المرأة
اعرض الإسناد
1988 1665 / 2 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ. <متن_مخفي ربط="26020171" نص="إِنْ امْرَأَة مَنْ خَثْعَمَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللهِ إِنِّي امْرَأَة أَيْم فَأَخْبَرَنِي مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ ﷺ
« إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعُهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْر لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاء عَلَيْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَة السَّمَاءِ وَمَلَائِكَة الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَة الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ »" نوع="مرفوع"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.