دليل

المطالب العالية 1950

باب إدخال المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« مَنْ قَدَرَ أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.