المطالب العالية 1950
باب إدخال المرأة على زوجها
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« مَنْ قَدَرَ أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.