دليل

المطالب العالية 1949

باب إدخال المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَكْفُوفُ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

« مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ ضِعْفَ الْعِبَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.