دليل

المطالب العالية 1951

باب إدخال المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.