المطالب العالية 1943
باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
« ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ: فَقْرٌ دَاخِلٌ لَا يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتَلَذَّذًا، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللهَ تَعَالَى وَأَرْضَى النَّاسَ. وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةٍ، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.