دليل

المطالب العالية 1888

باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: « إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَذْكُرُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.