دليل

المطالب العالية 1889

باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مُهَاجِرٍ أَوْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَقَّ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا وَقَالَ: « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.