دليل

المطالب العالية 1887

باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَمَّاهُ صَالِحًا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ ! فَقَالَ: لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ! إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: « أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ » قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ »، مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.