مصنف ابن أبي شيبة 13115
المحرم يزوج من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه