دليل

المطالب العالية 1884

باب القسم والترهيب من حبس حق المرأة

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَا:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: « مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى زَانٍ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي، زَوَّجْتُكَ عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تَعْرِفْ بِعَهْدِي ؟ فَيَتَوَلَّى اللهُ تَعَالَى طَلَبَ حَقِّهَا، فَيَسْتَوْعِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ. وَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، مَائِلًا شِقُّهُ، حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.