دليل

المطالب العالية 1778

باب اللقطة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِنَّ شَرِيكَ بْنَ أَبِي نَمِرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ عَلِيًّا ؓ أَتَاهُ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ ﷺ: عَرِّفْهُ ثَلَاثًا، فَعَرَّفَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: كُلْهُ، أَوْ شَأْنَكَ بِهِ، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا، وَبِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ - وَكَانَ الصَّرْفُ أَحَدَ عَشَرَ بِدِينَارٍ - حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ جَاءَنَا شَيْءٌ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.